شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤١–٤٢

استئناف — نصابه — (المادتان ٣٠ و ٣٤٩ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ٣٠ و ٣٤٩ مرافعات ؛ المادة ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا قدر المدعى دعواه تقديرا يدخل فى النصاب النهائى للمحكمة التى أصدرت الحكم وعلى هذا التقدير أخذت الرسوم وسارت الدعوى فلا يقبل من المدعى بعد ذلك استئناف الحكم بدعوى أن تقديره الأول كان أقل من القيمة الحقيقية للدعوى بل انه يكون مؤاخذا بهذا التقدير .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 NOVEMBRE 1923. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Carey, Chaker Ahmed Bey (CC.). ABDEL AZIZ KHALIL KAMMOUNE contre MOSTAFA MOHAMED KAMMOUNE. Appel—Montant de la demande—Fixation par le défendeur—Effet.—(Arts. 30 et 349 C.P.C.C.). Le demandeur qui a déterminé la valeur de sa demande à un taux qui est celui du dernier ressort du tribunal ayant statué dans l'instance n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu, sous prétexte que la première détermination est moindre que la valeur réelle de la demande. Le demandeur, en pareil cas est lié par cette évaluation d'après laquelle les droits ont été perçus et l'affaire a suivi son cours. Voir en ce sens, Trib. App. Tanta, 1er avril 1916 (B.O. XVII, No. 101/2) et App. 8 mars 1924 (B.O. XXV, No. 18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا