حكم ص ٤٠–٤١
قاض — واجباته وحقوقه .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الجمعية العمومية
- التاريخ
- ٢ يونيه سنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
وظيفة القاضى هى تطبيق القوانين تطبيقا مجردا عن الأغراض والأهواء وفيما عدا ذلك يجب أن يتمتع القاضى بحقه الطبيعى فى حرية الرأى مثل سائر الناس المتمتعين بحقوقهم المدنية ولكن بشرط أن يكون ذلك فى دائرة القانون وأن لا يتعارض استعمال هذا الحق مع واجب وظيفته ومن ثم فانه ليس محتما على القاضى أن يطيع رئيسه فيما يؤدى الى منعه من استعمال هذا الحق خارجا عن حدود وظيفته .
صور الصفحات ٤٠–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

