(١) نشر — الجرائم الخاصة بالنشر — القيود الخاصة بمنع العقاب — (المواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات) . (٢) نشر — الجرائم الخاصة بالنشر — هيئات نظامية — تفسيرها — نواب — (المادة ١٦٠ عقوبات) . (٣) مجلس نيابى — طعن على أعضائه — أثره . (٤) محكمة النقض والابرام — سلطتها . (٥) طعن سياسى — أثره .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات ؛ المادة ١٦٠ عقوبات ؛ المواد ١٥٩ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — ان القيود التى وضعها الشارع بالفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات وهى القيود الخاصة بعدم العقاب على الطعن فى أعمال أحد الموظفين العموميين اذا حصل بسلامة نية وبشرط اثبات حقيقة ما أسند اليه انما هى قيود أرادها الشارع فى جرائم القذف والسب والاهانة والافتراء على السواء وهى الجرائم المبينة بالمواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات . ٢ — ان عبارة "الهيئات النظامية" الواردة بالمادة ١٦٠ من قانون العقوبات لا يجوز أن تطلق على فريق من مجلس النواب سواء كان هذا الفريق مكونا لأكثرية أو أقلية وكذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتبار حزب سياسى فى المجلس النيابى كهيئة نظامية ومن ثم فان الطعن الذى لا يكون موجها الى المجلس نفسه كهيئة نظامية بل الى بعض أعضائه أيا كانوا يعتبر طعنا موجها الى أشخاص معينين وتكون المواد الجائز تطبيقها عليه هى ١٥٩ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ من قانون العقوبات لا المادة ١٦٠ منه . ٣ — أعضاء المجلس النيابى كالموظفين العموميين فيما يختص بالطعن عليهم فيما هو خاص بأعمال وظيفتهم فمن الجائز اذا اقامة الدليل لاثبات صحة ما نسب اليهم . ٤ — لمحكمة النقض والابرام أن تبحث جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما اذا كان قصد الناشر للمقالات المشتملة على الطعن هو منفعة البلاد أو هو مجرد الاضرار بالأشخاص المطعون عليهم . ٥ — من المسلم به فى البلاد الدستورية أن الطعن فى الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف معين بالذات . وان الشخص الذى يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد ولكن له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه والرد على الطعون الموجهة له وتبرير أعماله . وبناء على ذلك فان المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون رأيا صحيحا فى الحزب الذى تثق به وتؤيده ولا ينبغى للقضاء أن يتدخل فى تلك المنازعات الا اذا كان هناك مساس أدبى أو مادى بمصلحة شخصية حقيقية .
صور الصفحات ٣٦–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

