شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦–٤٠

(١) نشر — الجرائم الخاصة بالنشر — القيود الخاصة بمنع العقاب — (المواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات) . (٢) نشر — الجرائم الخاصة بالنشر — هيئات نظامية — تفسيرها — نواب — (المادة ١٦٠ عقوبات) . (٣) مجلس نيابى — طعن على أعضائه — أثره . (٤) محكمة النقض والابرام — سلطتها . (٥) طعن سياسى — أثره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
المواد
المواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات ؛ المادة ١٦٠ عقوبات ؛ المواد ١٥٩ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان القيود التى وضعها الشارع بالفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات وهى القيود الخاصة بعدم العقاب على الطعن فى أعمال أحد الموظفين العموميين اذا حصل بسلامة نية وبشرط اثبات حقيقة ما أسند اليه انما هى قيود أرادها الشارع فى جرائم القذف والسب والاهانة والافتراء على السواء وهى الجرائم المبينة بالمواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات . ٢ — ان عبارة "الهيئات النظامية" الواردة بالمادة ١٦٠ من قانون العقوبات لا يجوز أن تطلق على فريق من مجلس النواب سواء كان هذا الفريق مكونا لأكثرية أو أقلية وكذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتبار حزب سياسى فى المجلس النيابى كهيئة نظامية ومن ثم فان الطعن الذى لا يكون موجها الى المجلس نفسه كهيئة نظامية بل الى بعض أعضائه أيا كانوا يعتبر طعنا موجها الى أشخاص معينين وتكون المواد الجائز تطبيقها عليه هى ١٥٩ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ من قانون العقوبات لا المادة ١٦٠ منه . ٣ — أعضاء المجلس النيابى كالموظفين العموميين فيما يختص بالطعن عليهم فيما هو خاص بأعمال وظيفتهم فمن الجائز اذا اقامة الدليل لاثبات صحة ما نسب اليهم . ٤ — لمحكمة النقض والابرام أن تبحث جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما اذا كان قصد الناشر للمقالات المشتملة على الطعن هو منفعة البلاد أو هو مجرد الاضرار بالأشخاص المطعون عليهم . ٥ — من المسلم به فى البلاد الدستورية أن الطعن فى الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف معين بالذات . وان الشخص الذى يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد ولكن له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه والرد على الطعون الموجهة له وتبرير أعماله . وبناء على ذلك فان المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون رأيا صحيحا فى الحزب الذى تثق به وتؤيده ولا ينبغى للقضاء أن يتدخل فى تلك المنازعات الا اذا كان هناك مساس أدبى أو مادى بمصلحة شخصية حقيقية .

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 40
صفحة 36

صور الصفحات ٣٦–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا