القاعدة رقم 489 — القضية رقم 2076 سنة 6 القضائية
دفاع . متهم بجنحة . حضور محام عنه . لا وجوب له . انصراف محاميه قبل نظر الدعوى لأن المحكمة أخبرته أنها قد تؤجلها . نظرها بعد ذلك . دفاع المتهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل لحضور محاميه . الحكم فى الدعوى . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
ليس من المحتم قانونا أن يحضر محام عن المتهم بجنحة بل يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه . فاذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها ، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محاميا ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع . ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها فانه هو الملزم بالحرص على مصلحته ، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تفريطه .
صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

