قاعدة ص ٦٢٦
القاعدة رقم 488 — القضية رقم 2068 سنة 6 القضائية
اختلاس . وجود حساب بين الوكيل والموكل . لا ينفى نية الاختلاس . واجب المحكمة فى هذه الصورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتما انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل . فيجب على المحكمة فى هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على مايظهر لها أن تحكم فى موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حسابا بينه وبين المجنى عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون والحكم بذلك يتعين نقضه .
صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

