قاعدة ص ٦٢٧
القاعدة رقم 490 — القضية رقم 2079 سنة 6 القضائية
اختلاس وديعة . سند باسم شخص . تسليمه إليه لاستعماله فى أمر معين . رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصيا . ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند . اختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائبا عن باقى الورثة سندا بمبلغ مّا محررا باسمه لاستعماله فى أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصيا مدعيا أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة ، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فان هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التّملك ويكون مختلسا لهذا العقد .
صور الصفحات ٦٢٧–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

