القاعدة رقم 487 — القضية رقم 1760 سنة 6 القضائية
قـرار الحفـظ : قرار الحفظ الذى يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى . ماهيته . • قـرار الحفـظ : التحقيق المقصود بالمـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . ماهيته . مجرّد إحالة أوراق من النيابة للبوليس . لا يعتبر انتدابا لإجراء التحقيق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
1 — قـرار الحفـظ : قرار الحفظ الذى يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى . ماهيته . قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العموميـة إلا إذا ألغاه النائب العـام فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسـقوط الحق فى إقامة الدعوى هو القرار الذى يصدر من النيـابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصا . أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس فى بلاغ مّا سـواء من تلقاء نفسه أو بعـد إحالة الأوراق إليه من النيـابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بالغاء الحفظ . 2 — قـرار الحفـظ : التحقيق المقصود بالمـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . ماهيته . مجرّد إحالة أوراق من النيابة للبوليس . لا يعتبر انتدابا لإجراء التحقيق . مجرّد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعـدّ انتدابا من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائيـة لإجراء التحقيق . فالتحقيق الذى يجريه البوليس فى هذه الصورة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانونى، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ٦٢٥–٦٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

