شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٠–٦٢٤

القاعدة رقم 486 — القضية رقم 1482 سنة 6 القضائية

جنحة مرتبطة بجناية . إجراءات الحضـور والغيبة . متهم بجنحة مرتبطة بجناية . الجنحة تجرى عليها أحكام الجنايات فى السقوط والغيبة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادة ٥٣ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إذا حوكم متهـم (وهو ضابط بوليس) غيابيـا عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسـوة ، وأثبت الحكم الغيابى أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضى على المتهم غيابيا بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملا بالفقرة الثانية من المـادة ٣٢ ع، فان جريمة الجنحة المذكورة لايعود لهـا استقلال ذاتى، بل هى تنـدمج فى الجنـاية وتصبح الجريمتـان جريمة واحدة هى جريمـة الحبس والتعذيب . وهـذه باعتبارها جناية تجرى عليها الأحكام والإجراءات المقرّرة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه . ولا يجوز فى هذه الصورة أن يستند المتهم فى الدفع بسقوط الجنحة وفى قيام حقه فى المعارضة فى الحكم الصادر فيها إلى نص المـادة ٥٣ المعدّلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المـادة لاتنطبق إلا عنـد عدم تطبيق المـادة ٣٢ فقرة ثانيـة عقوبات أى عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 624
صفحة 620
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا