القاعدة رقم 486 — القضية رقم 1482 سنة 6 القضائية
جنحة مرتبطة بجناية . إجراءات الحضـور والغيبة . متهم بجنحة مرتبطة بجناية . الجنحة تجرى عليها أحكام الجنايات فى السقوط والغيبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٥٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا حوكم متهـم (وهو ضابط بوليس) غيابيـا عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسـوة ، وأثبت الحكم الغيابى أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضى على المتهم غيابيا بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملا بالفقرة الثانية من المـادة ٣٢ ع، فان جريمة الجنحة المذكورة لايعود لهـا استقلال ذاتى، بل هى تنـدمج فى الجنـاية وتصبح الجريمتـان جريمة واحدة هى جريمـة الحبس والتعذيب . وهـذه باعتبارها جناية تجرى عليها الأحكام والإجراءات المقرّرة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه . ولا يجوز فى هذه الصورة أن يستند المتهم فى الدفع بسقوط الجنحة وفى قيام حقه فى المعارضة فى الحكم الصادر فيها إلى نص المـادة ٥٣ المعدّلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المـادة لاتنطبق إلا عنـد عدم تطبيق المـادة ٣٢ فقرة ثانيـة عقوبات أى عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

