القاعدة رقم 485 — القضية رقم 1480 سنة 6 القضائية
بلاغ كاذب . مناط العقاب فى هذه الجريمة . • استئناف . بناء النيابة استئنافها على أسباب مّا . لا يقيدها بتلك الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٦٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — بلاغ كاذب . مناط العقاب فى هذه الجريمة . لا يشـترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوّه الحقائق أو أضاف إليها أمورا صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها . فاذا آدعى المبلغ فى بلاغه أن المدعين بالحق المدنى سرقوا منـه ثمانية جنيهات بالإكراه فى الطريق العام، وأن الإكراه ترك أثر جروح به، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالاكراه مكذوبة برمتها ، وأن الواقعة لم تكن إلا تعدّيا بالضرب، عدّ البلاغ كاذبا واستحق المبلغ العقاب . 2 — استئناف . بناء النيابة استئنافها على أسباب مّا . لا يقيدها بتلك الأسباب . إن بناء النيابة استئنافها على أسباب مّا لا يقيدها بتلك الأسباب عند المرافعة فى الدعوى . فاذا هى استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهـم لاحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى ولو اتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم .
صور الصفحات ٦١٩–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

