القاعدة رقم 484 — القضية رقم 1440 سنة 6 القضائية
نصب . محجور عليه . رهنه منزلا له عليه اختصاصات . إخفاء أمر الحجر عن المرتهن . تزويره فى شهادة التصرفات لإثبات أن المنزل ليست عليـه اختصاصات . اسـتيلاؤه على مبلغ من المـال مقابل الرهن . نصب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن زيدا المحجور عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة ١٩٢٤ وقد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المـال قبض بعضه، وأخفى أمر الحجر عن المجنى عليـه . ولكى يخفى أوامر الاختصاص أيضا عن المجنى عليه استخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات والتسجيلات عن المدّة من سنة ١٩٢٤ لغاية سنة ١٩٣٢ ، ثم زوّر فى هذه الشهادة بأن محا رقم (٤) من سنة ١٩٢٤ وكلمة ”أربعة“ وجعلهما رقم (١) وكلمة ”واحد“ فصارت بذلك سنة ١٩٢١ ، فهذا الذى أثبته الحكم كاف لاعتبار ما وقع منـه طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزوّرة وهى أنه غير محجور عليه ، وأن المنزل خال من التصرفات العقارية ، وأنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المـال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المـادة ٢٩٣ ع .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

