القاعدة رقم 483 — القضية رقم 1678 سنة 6 القضائية
خبير . تقريره . الاعتماد عليـه كدليل للإثبات أو النفى . متى يجوز ؟ تقرير خبير فى دعوى أمام المحكمة المختلطة . طلب ضم هذا التقرير . رفضه . اعتماد المحكمة على هذا التقرير فى إدانة المتهم بالتزوير . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . ولا يتيسر ذلك فى أحوال المضـاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم . خصوصا إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة إلى طلبه . فإذا أدانت المحكمة متهما فى جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضـية تجارية من أن بصمة السـند (موضوع التهمة) مزوّرة، ولم تستجب إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هـذا التقرير غير صحيح ، ولم ترد على هذا الطلب بشىء كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

