القاعدة رقم 482 — القضية رقم 1593 سنة 6 القضائية
وصف التهمـة . تقديم متهـم باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة فى جريمة قتل مع سبق الإصرار . استبعاد ظرف سبق الإصرار . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جريمة القتل العمد دون تنبيه الدفاع . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ٣٠ و ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا قدّم متهـم إلى المحاكمة باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار، وعدّلت التهمة المنسوبة إلى هـذا المتهم من اشتراك فى قتل بطريق الاتفاق والمساعدة إلى قتل عمد بدون سـبق إصرار ، وعاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هـذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع ، خصـوصا أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هـذا المتهم مسئولا عن فعله وحده ، والفعل المنسوب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سـبق الإصرار لا يمكن اعتباره جريمة قتل تامة . وهذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .
صور الصفحات ٦١٧–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

