شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٦١٧

القاعدة رقم 481 — القضية رقم 1428 سنة 6 القضائية

نصب . حصـول التصرف فى ملك الغير . متى يعتبر نصـبا ؟ رهن منقول للغير مقابل مبلغ من المـال . نصب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادة ٢٩٣ ع)

المبادئ المستخلصة

إن مجرّد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصبا معاقبا عليه بمقتضى المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلا على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولا ليس له ولا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المـال استولى عليه من المرتهن يحق عليـه العقاب بمقتضى المـادة المذكورة ولو لم يلحق المرتهن ضرر فعلا بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 617
صفحة 617
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٧–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا