القاعدة رقم 480 — القضية رقم 1423 سنة 6 القضائية
تحقيق . ضابط بوليس . إثباته أقوال متهـم فى محضر . قيمة هـذا المحضر من الوجهة القانونية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
لا مانع قانونيا يمنـع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بهـا فجأة وعلى غير انتظار فى محضر ما دامت الظروف التى حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضى المبادرة إلى إثباتها، ولم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليتلقى رأيها فى الأمر . وهـذا المحضر يعتبر رسميا لصـدوره من موظف مختص بتحريره . فإذا وجد ضابط بوليس فى مستشفى، وطلب إليه مقابلة أحد المرضى (وهو متهم فى جريمة) فأدلى إليه بأقوال عن هذه الجريمة، وأيده فى هذه الأقوال متهم آخر كان مريضا بالمستشفى ، فدوّن الضابط هـذه الأقوال فى محضر حرره خصيصا لذلك ، فاعتبرت المحكمة هذا المحضر رسميا ، واعتمدت على ما أثبت فيه من الأقوال ، فليس فى ذلك مخالفة للقانون فى شىء .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

