قاعدة ص ٦١٦
القاعدة رقم 479 — القضية رقم 1407 سنة 6 القضائية
إثبات فى المواد الجنائية . اعتراف متهم . حق المحكمة فى تجزئته . أخذها الشطر الخاص بتوافر ظرف سبق الإصرار . إهدار شطره الآخر الخاص باشتراك غير المتهم فى القتل معه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضـوع أن تجزئ اعتراف المتهم فتأخذ ببعضه وتهدر بعضـه . فاذا آخذت متهما باعترافه عن سبق الإصرار ولم تأخذ بمـا قرره عن اشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصا إذا كان سبق الإصرار مدلولا على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

