قاعدة ص ٦١٥
القاعدة رقم 478 — القضية رقم 1602 سنة 6 القضائية
تلبس . شخص يحاول إخفاء مادة مخدّرة . حالة تلبس . القبض عليه وتفتيشه صحيح قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدّرة فى حجره، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك . وتفتيش المتهم فى هـذه الحالة لضبط المـادة المخدّرة معه يكون صحيحا قانونا لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .
صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

