القاعدة رقم 477 — القضية رقم 1284 سنة 6 القضائية
( أ ) اختـلاس أموال أميرية . الصراف . مساعد الصراف . مسئوليته جنائيا كمسئولية الصراف . • (ب) اختلاس أموال أميرية . مطالبة الحكومة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم . الحكم برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له لايمنع من الحكم بتلك المصاريف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) اختـلاس أموال أميرية . الصراف . مساعد الصراف . مسئوليته جنائيا كمسئولية الصراف . إن حكم المـادة ٩٧ من قانون العقوبات كما يسرى على الصيارف فانه يسرى أيضا على مساعديهم . وإذن فلا يصح الاحتجاج لمصلحة مساعد الصراف المختلس بأنه لم يصدر له أمر كتابى من المدير أو من المـالية بندبه لتأدية عمل الصراف ولا بأنه لم يقدّم الضمان المـالى الذى أوجب القانون المـالى تقديمه مما يجعل اعتباره كصراف اعتبارا غير صحيح ، بل هو — مادام موظفـا معهودا إليه فعلا بحساب النقود — مسئول جنائيا بمقتضى المـادة ٩٧ ع عما يكون تحت يده من الأموال إذا هو ارتكب أية جريمة من الجرائم المشار إليها فى تلك المـادة . 2 — (ب) اختلاس أموال أميرية . مطالبة الحكومة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم . الحكم برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له لايمنع من الحكم بتلك المصاريف . إنما تقضى به المـادة ٩٧ ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه وبدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنيـا عليها من الادعاء بحق مدنى للمطالبـة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس ، ولا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد التثبت من صحتها ، لأن الغرامة التى نصت عليها تلك المـادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى . ومن ثم فلا غبار على الحكم إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقا للمستندات التى قدّمتها .
صور الصفحات ٦١٤–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

