شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٦١٤

القاعدة رقم 477 — القضية رقم 1284 سنة 6 القضائية

( أ ) اختـلاس أموال أميرية . الصراف . مساعد الصراف . مسئوليته جنائيا كمسئولية الصراف . • (ب) اختلاس أموال أميرية . مطالبة الحكومة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم . الحكم برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له لايمنع من الحكم بتلك المصاريف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادة ٩٧ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) اختـلاس أموال أميرية . الصراف . مساعد الصراف . مسئوليته جنائيا كمسئولية الصراف . إن حكم المـادة ٩٧ من قانون العقوبات كما يسرى على الصيارف فانه يسرى أيضا على مساعديهم . وإذن فلا يصح الاحتجاج لمصلحة مساعد الصراف المختلس بأنه لم يصدر له أمر كتابى من المدير أو من المـالية بندبه لتأدية عمل الصراف ولا بأنه لم يقدّم الضمان المـالى الذى أوجب القانون المـالى تقديمه مما يجعل اعتباره كصراف اعتبارا غير صحيح ، بل هو — مادام موظفـا معهودا إليه فعلا بحساب النقود — مسئول جنائيا بمقتضى المـادة ٩٧ ع عما يكون تحت يده من الأموال إذا هو ارتكب أية جريمة من الجرائم المشار إليها فى تلك المـادة . 2 — (ب) اختلاس أموال أميرية . مطالبة الحكومة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم . الحكم برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له لايمنع من الحكم بتلك المصاريف . إنما تقضى به المـادة ٩٧ ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه وبدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنيـا عليها من الادعاء بحق مدنى للمطالبـة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس ، ولا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد التثبت من صحتها ، لأن الغرامة التى نصت عليها تلك المـادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى . ومن ثم فلا غبار على الحكم إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقا للمستندات التى قدّمتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 614
صفحة 614
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٤–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا