القاعدة رقم 476 — القضية رقم 1276 سنة 6 القضائية
وصف التهمة . تغييره . متى لايعتبر إخلالا بحق الدفاع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ١٩٤ و ١٩٩ ع و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه وإما لمـا يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فاذا قدّم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلا أصليا على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، وأن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتـل العمد إلى جريمة الاشتراك ، فانهـا إذ تفعل ذلك لاتكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم والتى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوّئ مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المـادة ١٩٩ ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المـادة ١٩٤ ع التى أحيل الطاعن بموجبها . وفى هـذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .
صور الصفحات ٦١٤–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

