القاعدة رقم 475 — القضية رقم 1170 سنة 6 القضائية
تعويض . رفع الدعوى على أحد رجال الحكومة وعلى الحكومة بالتضامن . توجيه الحكومة دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم . الحكم بعدم قبولها بحجة أنها سابقة لأوانها . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ١٠٨ و ١١٥ و ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
حكم المدينين المتضامنين فى دين واحد أنه يجوز إلزام أى واحد منهـم بوفاء جميـع الدين للدائن على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقى المدينين كل بقدر حصته . فمن مصلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضى فى نفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب إلى المحكمة فى حالة الحكم عليه بذلك الدين أن تقضى له بحق الرجوع على المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب ما يقتضى عدم ملزوميته هو شخصيا بشىء من الدين . ومصلحته فى ذلك محققة لا احتمالية فقط . وهذه المصلحة المحققة من أوّل الأمر هى التى تبيح لذلك المدين الرجوع على زميـله المدين فى نفس الوقت الذى رفعت فيه دعوى التعويض الأصلية على المدينين معا والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه . وإذن فاذا رفعت دعوى تعويض على متهم عما أحدثه من أضرار للمدّعى بالحق المدنى ، وعلى وزارة الداخلية بالتضامن مع المتهم لأنه من رجالها وهى مسئولة عن أفعال رجالها ومتضامنة معهم فى تعويض كل ضرر يحدث منهم أثنـاء تأدية وظائفهم ، فللحكومة أن توجه دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم فى حالة الحكم للمدعين بالتعويض . فاذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة لأوانها كان قضاؤها بذلك خاطئا فى تطبيق القانون وتعين نقضه .
صور الصفحات ٦١٣–٦١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

