قاعدة ص ٦١٢
القاعدة رقم 474 — القضية رقم 1277 سنة 6 القضائية
مخدّرات . إمساك الطبيب دفترا خاصا لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدّرة . وجوبه . الإخلال بهذا الواجب . جريمة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٦ من قانون المخدّرات)
المبادئ المستخلصة
إن إمساك الطبيب دفترا مبصوما بختم مصلحة الصحة العمومية لقيـد الوارد والمنصرف من المواد المخدّرة واجب عليه لا محيص عنـه ، والعقاب على التفريط فى هذا الواجب أمر لا مفرّ منه . والقصد الجنائى فى هذه الجريمة مفترض وجوده بمجرّد الإخلال بمـا يوجبه القانون من إمساك الدفتر ، وليس يشفع فى هذه الجريمة سهو أو نسيان أو أى عذر آخر دون الحادث القهرى .
صور الصفحات ٦١٢–٦١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

