قاعدة ص ٦١٢
القاعدة رقم 473 — القضية رقم 1273 سنة 6 القضائية
تزوير . سند دين . تأشير المدين عليه . متى يكون تزويرا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٨١ و ١٨٣ ع)
المبادئ المستخلصة
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن ، وإنمـا الذى يكون حجة عليـه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله . فإذا سـلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله فى إجراء هـذا التأشير نيابة عنـه ويكون تأشير المدين فى هذه الحالة حجة على الدائن . ومن هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرّره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصـلا بإذنه . فإذا هو أشر بأكثر ممـا أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعدّ تزويرا معنويا من المدين بتغيير إقرار أولى الشان منطبقا على المـادتين ١٨١ و ١٨٣ عقوبات .
صور الصفحات ٦١٢–٦١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

