قاعدة ص ٦١١
القاعدة رقم 472 — القضية رقم 1165 سنة 6 القضائية
شاهد . عدم سماعه لدى محكمة الدرجة الأولى . الحكم فى غيبة المتهم بناء على الأوراق . جوازه . عدم تمسك المتهم بسماع شاهد الإثبات لدى محكمة الدرجة الثانية . عدم سماعه . لا عيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٦٢ و ١٨٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الدرجة الأولى بمقتضى المـادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات فى حالة غيبة المتهم أن تقضى فى الدعوى بنـاء على ما هو مدوّن بأوراقها دون إجراء تحقيق جديد فيها . ومحكمة الدرجة الثانية غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها سماع البينة ، بل على المتهم وهو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة الدرجة الأولى أن يطلب إليهـا أن تستدعيه لتأدية الشهادة لديها . فإذا هو قصر فى حقه فليس له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية نتيجة تقصيره .
صور الصفحات ٦١١–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

