قاعدة ص ٦١١
القاعدة رقم 471 — القضية رقم 1030 سنة 6 القضائية
إعلان . توقيع شاهدين على الأصل والصورة . حكمته . عدم التوقيـع . وصول الإعلان فعـلا . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن الغرض الذى رمى إليـه الشارع فى المـادة ١٣ من قانون المرافعات من إيجـابه توقيع شاهدين على أصـل الإعلان وصورته معا إنمـا هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليـه . فكلما تحقق هـذا الغرض فى الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه .
صور الصفحات ٦١١–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

