قاعدة ص ٦١١
القاعدة رقم 470 — القضية رقم 1442 سنة 6 القضائية
هتك عرض . قرص امرأة فى نخذها [كذا] . هتك عرض بالقوّة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣١ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا جاء المتهم من خلف المجنى عليها وقرصها فى نخذها [كذا] فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حدّ الفحش والذى فيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوّة .
صور الصفحات ٦١١–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

