شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٦١٠

القاعدة رقم 469 — القضية رقم 1437 سنة 6 القضائية

قتل بالتسميم . مادة سامة بطبيعتها . سلفات النحاس . لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت كميات كبيرة منها . طعمها اللاذع يمنع من تناول كمية كبيرة منها . وضعها فى ماء شربه المجنى عليه . عدم وفاته . شروع فى قتل متى اقترن بنية القتل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادة ١٩٧ ع)

المبادئ المستخلصة

إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون فى الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقا ، كأن تكون الوسـيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغـرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة فى هذه الحالة . فاذا وضع متهم فى المـاء الذى شرب منـه المجنى عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة (هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس ) ولم يمت المجنى عليه ، فهذا الفعل يعتبر شروعا فى قتل إذا اقترن بنية القتل العمد . ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المـادة الموضوعة فى المـاء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة ، وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها ، وأن القىء الذى تحـدثه يطردها ، فان هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 610
صفحة 610
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٠–٦١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا