القاعدة رقم 469 — القضية رقم 1437 سنة 6 القضائية
قتل بالتسميم . مادة سامة بطبيعتها . سلفات النحاس . لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت كميات كبيرة منها . طعمها اللاذع يمنع من تناول كمية كبيرة منها . وضعها فى ماء شربه المجنى عليه . عدم وفاته . شروع فى قتل متى اقترن بنية القتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون فى الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقا ، كأن تكون الوسـيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغـرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة فى هذه الحالة . فاذا وضع متهم فى المـاء الذى شرب منـه المجنى عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة (هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس ) ولم يمت المجنى عليه ، فهذا الفعل يعتبر شروعا فى قتل إذا اقترن بنية القتل العمد . ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المـادة الموضوعة فى المـاء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة ، وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها ، وأن القىء الذى تحـدثه يطردها ، فان هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة .
صور الصفحات ٦١٠–٦١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

