القاعدة رقم 468 — القضية رقم 1407 سنة 6 القضائية
شركة : ( أ ) شركة المحاصة . إثبات قيامها . • شركة : (ب) شركة تجارية فعلية . إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٦٣ تجارى)
المبادئ المستخلصة
1 — شركة : ( أ ) شركة المحاصة . إثبات قيامها . إنه وإن كان الأصـل فيما عدا شركة المحاصـة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون ، وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات ، فان هذه الأحكام القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملتهم مع الغير . 2 — شركة : (ب) شركة تجارية فعلية . إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات . للشريك فى شركة تجـارية فعليـة (Société de fait) أن يطالب بحقوقه الناتجـة من أعمالهـا وأن يثبت من أجل ذلك وجودها فى المـاضى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فى ذلك القرائن والبينة .
صور الصفحات ٦٠٩–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

