القاعدة رقم 467 — القضية رقم 1429 سنة 6 القضائية
اختلاس . مصوغات مسلمة على سبيل الوديعة . تبديدها . سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن هذه الجريمة . متى يبتدئ ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العموميـة هى أن يكون مبدأ هـذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . وليست جريمة خيانة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة . وإذا ساغ القول بأن عجز الأمين عن ردّ الأمانة يعدّ مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لايرجع إليه إلا إذا لم يقم دليـل على حصول التبديد من قبل . فاذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل فى تاريخ معين ، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت ، فيجب عليها أن تحقق هـذا الدفع ، ثم ترتب على مايظهر لها النتيجة التى تقتضيها . أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجنى عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد فى ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم .
صور الصفحات ٦٠٩–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

