القاعدة رقم 466 — القضية رقم 1422 سنة 6 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم : ( أ ) إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . إنذار التشرد . سقوطه بعد ثلاث سنوات . • متشردون ومشتبه فيهم : (ب) مراقبة خاصة . القضاء بها . وجوب تحديد أجلها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٦ و ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — متشردون ومشتبه فيهم : ( أ ) إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . إنذار التشرد . سقوطه بعد ثلاث سنوات . إن المـادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاما دالا بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدّة خلافا لإنذار التشرد الذى نصت المـادة السادسة من القانون المذكور على أنه لايكون نافذ المفعول إلا لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . 2 — متشردون ومشتبه فيهم : (ب) مراقبة خاصة . القضاء بها . وجوب تحديد أجلها . المراقبة الخاصـة التى يقضى بها تطبيقا للمـادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم وهى المراقبة التى تكون فى مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدّد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياسا على ماتقضى به الفقرة الرابعة من المـادة السادسة من القانون المذكور .
صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

