شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٨

القاعدة رقم 466 — القضية رقم 1422 سنة 6 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم : ( أ ) إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . إنذار التشرد . سقوطه بعد ثلاث سنوات . • متشردون ومشتبه فيهم : (ب) مراقبة خاصة . القضاء بها . وجوب تحديد أجلها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادتان ٦ و ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

1 — متشردون ومشتبه فيهم : ( أ ) إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . إنذار التشرد . سقوطه بعد ثلاث سنوات . إن المـادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاما دالا بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدّة خلافا لإنذار التشرد الذى نصت المـادة السادسة من القانون المذكور على أنه لايكون نافذ المفعول إلا لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . 2 — متشردون ومشتبه فيهم : (ب) مراقبة خاصة . القضاء بها . وجوب تحديد أجلها . المراقبة الخاصـة التى يقضى بها تطبيقا للمـادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم وهى المراقبة التى تكون فى مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدّد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياسا على ماتقضى به الفقرة الرابعة من المـادة السادسة من القانون المذكور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 608
صفحة 608
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا