قاعدة ص ٦٠٨
القاعدة رقم 465 — القضية رقم 1049 سنة 6 القضائية
تفتيش . دخول منزل برضا صاحبه . الزوجة أو الخليلة . حقهما فى الإذن بدخول المنزل . التفتيش الحاصل برضائهما . صحيح قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ٥ و ١٨ تحقيق و ١١٢ ع)
المبادئ المستخلصة
الزوجة تعتبر قانونا وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبـه ، فلها أن تأذن فى دخوله . وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هى الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه . فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس باذن من أى الاثنتين ( الزوجة أو الخليـلة ) فى غيبة صاحب المنزل يعتـبر قانونا تفتيشا صحيحا ، وكل مايترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحا أيضا .
صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

