قاعدة ص ٦٠٧
القاعدة رقم 464 — القضية رقم 1403 سنة 6 القضائية
تعويض . تقديره . العبرة فى التقدير هى بالطلبات الختامية . المعول عليه فى التقدير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إن ما يطلبه المدّعون بالحق المدنى من التعويض عما أصابهم من الضرر بسبب الجرائم الواقعة على ذويهم وماتقضى به المحاكم من ذلك لاينظر فيه ألبتة إلى ماسبق أن قدّره هؤلاء لدى لجنة الإعفاء ، بل العبرة فيه هى بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع . ولاينظر فى تقدير هـذا التعويض إلى أنصباء طالبيه فى الميراث ، بل المعول عليه فى ذلك هو ماأصاب كلا منهم من الضرر المـادّى والأدبى . ولا معقب على قضاء محكمة الموضوع فيما تقدّره من ذلك فى حدود الطلبات الختاميـة التى قدّمت لها .
صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

