القاعدة رقم 463 — القضية رقم 867 سنة 6 القضائية
غش البضاعة . الخل . غشه . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٣٠٢ ع)
المبادئ المستخلصة
الخل بحسب الأصل إنمـا يستخرج بطريقـة التخمير من النبيذ ونشاء الحب كالأرز والشـعير والذرة وغيرها بدون أن يدخل فى استخراجه حمض الخليـك . لكن هـذا الحمض يتكوّن فى الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقـل عن ٤ ٪ . ولا شـك أن الخل المجهز بهذه الطريقـة يصبح خلا مغشوشا معاقبا على غشـه بمقتضى المـادة ٣٠٢ عقوبات إذا ما أضيف إليـه شىء من المـاء . أما تحضير الخل صـناعيا باضافة المـاء إلى حامض الخليك فهو وإن كان وسـيلة تقليدية للخـل الطبيعى النـاتج من التخمير إلا أنه ليس فى قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة وبيعه للجمهور على أنه خل صـناعى . ولكن يجب مع ذلك أن يكون هـذا الخل الصناعى مشتملا على نسـبة من الحامض المذكور كافية لاعتباره خلا يمكن أن يسد مسدّ الخل الطبيعى . فان كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوى إلا نسـبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفى معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور اعتبر خلا مغشوشا تنطبق عليه المـادة ٣٠٢ ع المذكورة . وتقـدير النسبة اللازمة لاعتبار الخل الصناعى خلا صالحا للاستعمال المتعارف عليـه متروك أمره لتقـدير قاضى الموضوع يفصل فيـه على الأساس المتقدّم . فالحكم الذى لم يبين نوع الخل المضـبوط هل هو خل طبيعى أم خل صـناعى ، ولم يبين نسبة حامض الخليك فيـه مكتفيا بقوله إنها أقل من ٤ ٪ ، ومع ذلك قطع بعدم وجود غش فى هذا الخل يكون حكما ناقص البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

