قاعدة ص ٦٠٤
القاعدة رقم 462 — القضية رقم 1287 سنة 6 القضائية
حكم . تحرير أسبابه . التوقيع عليه . عدم حصولها وقت النطق به وقبل إقفال دور الانعقاد . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٥١ تشكيل و ٩١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن المـادتين ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٩١ من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصـل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحـرر وقت النطق به ، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المـادتين هو الحض على الإسراع فى تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها .
صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

