القاعدة رقم 461 — القضية رقم 1281 سنة 6 القضائية
سب وقذف . الطعن فى الأعراض . معناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٢٦٢ و ٢٦٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المـادة ٢٦٥ ع شدّدت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفـاظ السب طعنا فى الأعراض ، كما شـدّدت من قبلها الفقرة الثانية من المـادة ٢٦٢ ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعنا فى الأعراض . وقـد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المـادتين بتعبـير واحد (L’honneur de familles) . ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماسا بالكيان العائلى جارحا لشرف الأسرة خادشا لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلتـه فيتعين تطبيق الفقـرة الأولى من المـادة ٢٦٥ ع دون الفقرة الثانيـة . ومن هـذا القبيل سب إنسان بألفاظ "يا معرّص يافواحشى" فهذه الألفاظ مع عمومها خالية ممـا يمس شرف العائلة وايس [كذا] فيها ما يجرح غير المسبوب وحده .
صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

