قاعدة ص ٦٠٢
القاعدة رقم 460 — القضية رقم 1275 سنة 6 القضائية
مراقبة . الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس . تحديد مدّة المراقبة . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
من واجب القاضى أن يحدّد مدّة العقوبة التى يقضى بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك . فإذا قضى الحكم الابتدائى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدّة الحبس فى الجهة التى يعينها وزير الداخلية فى الديار المصرية ، ولم يعين أجلا لهـذه المراقبة ، فاسـتأنف المتهم وحده ، فمـا يكون للمحكمة الاسـتئنافية أن تؤيد هـذا الحكم خشـية أن يكون فى تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة ، إساءة لمركز المتهـم الذى اسـتأنف الحكم دون النيابة لاحتمال أن وزير الداخليـة قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التى تقدّرها هى — لا يكون لهـا ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبـة لاختصاصها هى دون سواها بذلك .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

