قاعدة ص ٦٠٢
القاعدة رقم 459 — القضية رقم 861 سنة 6 القضائية
مواد مخـدّرة . زرع نبات الحشيش . مخالفـة . توقيع عقوبة هذه المخالفة من اختصاص اللجنـة الجمركية . نضج النبات وإنتاجه . اعتبار الزارع محرزا . عقوبته الجنائية واجبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ المعدّل بالأمرين العاليين الصادرين فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩١ وفى ٨ يوليه سنة ١٨٩٤ وبالقانون نمرة ٩ الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٥ والمواد ٣٥ و ٤٠ و ٤١ و ٤٥ من قانون المخدّرات)
المبادئ المستخلصة
زرع نبات الحشيش مخالفة . والعقوبة على هذه المخالفة عقوبة مالية . والحكم بها من اختصاص اللجنة الجمركية . وهى تستحق بمجرد زرع هذا النبت سواء نضج وأثمر أم كان لا يزال صغيرا غير مثمر . وتقديم الزارع الى اللجنة الجمركية ومعاقبتها إياه بالغرامة من أجل الزراعة لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته جنائيا باعتباره محرزا لمـا أنتجه هذا الزرع من الحشيش بعد نضجه .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

