قاعدة ص ٦٠١
القاعدة رقم 458 — القضية رقم 723 سنة 6 القضائية
تحقيق . طلب المتهم انتقال المحكمة إلى محل الحادثة لمعاينته . اعتمادها على معاينة الخبير الذى ندبته لذلك . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
ليست المحكمة ملزمة قانونا بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحـل الواقعة إذا كانت هى ترى أن هذا الانتقال لاضرورة له وأن الفصل فى الدعوى لا يقتضيه . فإذا طلب المتهـم إلى المحكمة أن تنتقل هى نفسها إلى محـل الواقعة لمعاينته وإجراء تجربة فيـه فاكتفت هى بندب مهنـدس التنظيم لعمل رسم كروكى مفصل لمحـل الحادثة بحضور النيابة ومحامى المتهم واستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة وسمعت أقوالهم واطلعت على الرسم وسمعت أقوال المهندس الذى أجراه ثم فصلت فى الدعوى بناء على ماحصلته من ذلك كله فلا تثريب عليها فى شىء من ذلك .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

