قاعدة ص ٦٠١
القاعدة رقم 457 — القضية رقم 1175 سنة 6 القضائية
سرقة . أكفان الموتى وحليهم . ملك لورثتهم . شروع فى الاستيلاء عليها . شروع فى سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ أبريل سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
إن الأكفان والملابس والحلى وغيرها من الأشـياء التى اعتاد النـاس إيداعها القبور مع الموتى تعتـبر مملوكة لورثتهـم . وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لمـا وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى أجداثهم على هـذا النحو موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء ممـا أودع . فهذه الأشـياء لا يمكن عدّها من قبيل المـال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليـه . فمن يشرع فى اختلاس شىء من ذلك يعدّ شارعا فى سرقة وعقابه واجب قانونا .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

