قاعدة ص ٦٠١
القاعدة رقم 456 — القضية رقم 1169 سنة 6 القضائية
تنفيذ . وقف التنفيذ . وجوب ذكر الأسباب . إلغاء الحكم بوقف التنفيذ . لا موجب لذكر أسبابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٥٢ ع)
المبادئ المستخلصة
المحكمة ملزمة قانونا ببيان الأسـباب التى تستند إليهـا فى الحكم بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التى تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

