قاعدة ص ٦٠٠
القاعدة رقم 455 — القضية رقم 716 سنة 6 القضائية
تفتيش . حق رجال الضبطية القضائية فى إجرائه بدون إذن فى حالة التلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف بجوار موقد فيه ويلقى فيه شيئا فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدّرة فسارع إلى ضبطها وضبطها فعـلا فهذه الحالة هى من حالات التلبس التى يبيح القانون فيها لرجل الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

