قاعدة ص ٥٩٤–٥٩٩
القاعدة رقم 454 — القضية رقم 1022 سنة 6 القضائية
مراقبة . المراقبة الخاصة . المراد منها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ٢٧ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المراد من عبارة "المراقبة الخاصة" الواردة فى المـادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنهـا فى الفقرة الرابعة من المـادة السادسة من القانون ذاته أى المراقبة التى يوضع فيها الشخص فى جهة يعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية . والغرض من وصف هـذه المراقبة بكلمة «الخاصة» هو تمييزها عن المراقبة العادية التى يترك فيها للمحكوم عليه اختيار الجهة التى ينوى الإقامة فيها مدّة المراقبـة . والمراقبة المنصوص عليها فى تينك المـادتين هى عقوبة أصليـة يكفى الحكم بهـا عند الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية ، بخلاف المراقبة العادية فانها عقوبة تكميلية لاغناء فيها عن العقوبة الأصلية .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

