قاعدة ص ٥٩٤
القاعدة رقم 453 — القضية رقم 1022 سنة 6 القضائية
متشرد . المراقبة الخـاصة . الحكم بالمراقبة العادية . عدم استئناف النيابة الحكم . واجب المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
المراقبة الخاصـة المنصوص عليها فى المـادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعا من أنواع المراقبة . فاذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقا للمـادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الاشتباه ثابتـة ، أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكم المستأنف هى عقوبة غير مقررة قانونا .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

