قاعدة ص ٥٩٣
القاعدة رقم 452 — القضية رقم 1020 سنة 6 القضائية
مجرمون أحداث . الحكم الصادر على الحدث المجرم . استئنافه . حق النيابة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٤٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٤٣ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن المتهم الحديث السنّ المحكوم عليه بالتأديب الجسمانى هو الذى منع وحده من استئناف هذا الحكم . وأما حق النيابة العامة فى استئنافه فهو باق لهـا بموجب المبادئ العامة من جهة ، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى .
صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

