قاعدة ص ٥٩٣
القاعدة رقم 451 — القضية رقم 45 سنة 6 القضائية
دعوى . الدفع بعدم قبولها . شروطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات لا تجـيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعيا بحقوق مدنية . فاذا رفع شخص دعوى أمام المحكمة المختلطة طالبا إلزام المدعى عليه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب تصرفه معـه واستعماله الطرق الاحتيالية والتدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا يجوز له أن يلتجئ إلى المحكمة الجنائية ليدعى أمامها مدنيا عن هذا التصرف عينه .
صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

