شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٢

القاعدة رقم 450 — القضية رقم 689 سنة 6 القضائية

إقراض بربا فاحش . عقده . جواز إثباته بالبينة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ مارس سنة ١٩٣٦
المواد
(المادة ٢٩٤ المكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة ٢٣٨ عقوبات، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال . فواقعة الاختلاس أو التبديد التى تتكوّن منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ عقوبات يجوز إثباتها دواما بكافة الطرق القانونية . أما إذا كان عقد الائتمان الذى تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئيا فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الائتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلا عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فانه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكوّن منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها مايجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة واو [كذا] زادت قيمة القرض على ألف قرش .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 592
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا