القاعدة رقم 450 — القضية رقم 689 سنة 6 القضائية
إقراض بربا فاحش . عقده . جواز إثباته بالبينة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة ٢٣٨ عقوبات، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال . فواقعة الاختلاس أو التبديد التى تتكوّن منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ عقوبات يجوز إثباتها دواما بكافة الطرق القانونية . أما إذا كان عقد الائتمان الذى تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئيا فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الائتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلا عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فانه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكوّن منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها مايجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة واو [كذا] زادت قيمة القرض على ألف قرش .
صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

