قاعدة ص ٥٩٢
القاعدة رقم 449 — القضية رقم 40 سنة 6 القضائية
تلبس . تفتيش منزل متهم بواسطة العمدة عقب وقوع الجريمة ومشاهدة آثار الجريمة . صحة التفتيش قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادتان ٥ و ١١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها ، فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه ، فان هذا التفتيش يعتبر حاصلا فى حالة تلبس ويكون صحيحا قانونا . وليس ينفى قيام حالة التلبس كون العمدة قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ، ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، وما دام قد شاهد آثار الجريمة بادية .
صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

