قاعدة ص ٥٩١
القاعدة رقم 448 — القضية رقم 710 سنة 6 القضائية
مواد مخدّرة . محرز لمادة مخدّرة . ضبطه بواسطة مخبر . إخراجه المخدّر من فمه . تلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٧ تحقيق و ٦/٣٥ ب من قانون المواد المخدّرة)
المبادئ المستخلصة
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص — فى حالة التلبس بالجريمة وفى جميع الأحوال المماثلة لها — أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا . فالمخبر الذى يضبط محرزا لجوهر مخدّر، ويخرج المخدّر من فمه ، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون . وليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن ، فان تفتيش شخص الجانى ليس كتفتيش المنازل المحرّم قانونا حصوله بواسطة آحاد الناس وذلك لما بين الأمرين من فوارق فى الأحكام والضوابط .
صور الصفحات ٥٩١–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

