قاعدة ص ٥٩٠
القاعدة رقم 447 — القضية رقم 621 سنة 6 القضائية
تزوير : (أ) تزوير بوضع اسم مزوّر . متى يتم ؟ تقليد الإمضاء . لا يشترط . • تزوير : (ب) ركن الضرر . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ) تزوير بوضع اسم مزوّر . متى يتم ؟ تقليد الإمضاء . لا يشترط . التزوير بوضع اسم مزوّر يتم ولو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الاسم أو محاولة تقليده . 2 — تزوير : (ب) ركن الضرر . متى يتوافر ؟ لا يشترط لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زوّر عليه المحرّر ، بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

