القاعدة رقم 446 — القضية رقم 868 سنة 6 القضائية
تعويضات . تبرئة المتهم . الحكم فى التعويضات . تصدّى محكمة الجنح لذلك . الواجب عليها فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ١٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات أجازت للمحاكم الجنائية أن تحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضى ببراءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة أو لعدم العقاب عليها أو لسقوط الحق فى إقامة الدعوى بها لمضى المدّة . ومقتضى هذه الإجازة أن محكمة الموضوع إذا أرادت استعمال هذا الحق وحسم النزاع المدنى أيضا فانه يجب عليها كيما يكون حكمها سليما من الوجهة القانونية أن تعرض لما يتمسك به الخصوم من المستندات وتقول فيها كلمتها . أما أن تكتفى بالإشارة إلى هذه المستندات من حيث دلالتها على وقوع الجريمة أو عدم دلالتها ثم تقضى فى الوقت عينه برفض الطلبات المدنية فهذا قصور فى الحكم يعيبه عيبا جوهريا مبطلا له .
صور الصفحات ٥٨٩–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

