القاعدة رقم 445 — القضية رقم 862 سنة 6 القضائية
مراقبة . المراقبة الخاصة . متى تجب ؟ الحكم بالمراقبة دون النص على جعلها فى مكان خاص . استئناف المتهم هذا الحكم . عدم استئناف النيابة . واجب المحكمة الاستئنافية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه فى إحدى الحالات المبينة بهذه المادة . وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة . فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها فى مكان خاص لا يعتبر حكما بعقوبة لم تقرر قانونا . وإذًا فاذا حكم ابتدائيا بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط لمدّة كذا وكان القانون يقضى فى هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أى بالمراقبة فى مكان يعينه وزير الداخلية ولم تستأنف النيابة واستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تلغى الحكم الابتدائى وتبرئ المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقض بالمراقبة الخاصة التى نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر، وإنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة ، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى ما دامت النيابة لم تستأنفه، وإلا كان حكمها واجب النقض .
صور الصفحات ٥٨٩–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

