القاعدة رقم 444 — القضية رقم 2146 سنة 5 القضائية
قذف . حق القاذف فى إثبات صحة ماقذف به . جواز الإثبات بكل الطرق . قرار إدارى . الطعن عليه . تقدير المطاعن الموجهة إليه . حق المحكمة فى مناقشة هذا القرار توصلا للتثبت مما طعن به عليه مطلق . • شهادة . تأسيس الحكم على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم يسمع . لايجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـاة ١٦٠ ع المعدّلة بالمرسوم رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٥)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف . حق القاذف فى إثبات صحة ماقذف به . جواز الإثبات بكل الطرق . قرار إدارى . الطعن عليه . تقدير المطاعن الموجهة إليه . حق المحكمة فى مناقشة هذا القرار توصلا للتثبت مما طعن به عليه مطلق . إن القانون لم يقيـد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيـد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . واتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيـه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص . وليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالاعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بهـا الجهة التى أصدرت تلك القرارات . 2 — شهادة . تأسيس الحكم على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم يسمع . لايجوز . لا يصـح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقـولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله .
صور الصفحات ٥٥٩–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

